ميرزا حسين النوري الطبرسي
69
مستدرك الوسائل
11 - ( باب استحباب التطوع بالحج العمرة والعتق ، عن المؤمنين وخصوصا الأقارب أحياء ، وأمواتا ، وعن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياء وأمواتا ) [ 9095 ] 1 - كتاب درست بن أبي منصور : عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك ، أيحج الرجل ويجعله لبعض أهله وهو ببلد آخر ، هل يجوز ذلك له ؟ قال : فقال : " نعم " قال : قلت : فينقص من أجره ؟ قال : فقال : " له أجر ولصاحبه مثله ، وله أجر سوى ذلك بما وصل " . [ 9096 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة شبه علي أجورهم ، فلا أدري أيهم أعظم أجرا : الأضحية ، والمنحة ، والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل ذلك " . [ 097 9 ] 3 - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن علي بن عبيد الله الحسيني ، قال : ركبنا مع سيدنا أبي الحسن ( عليه السلام ) إلى دار المتوكل في يوم السلام ، فسلم سيدنا أبو الحسن ( عليه السلام ) وأراد أن ينهض ، فقال له المتوكل : إجلس يا أبا الحسن إني أريد أن أسألك ، فقال ( عليه السلام ) : " سل " فقال له : ما في الآخرة غير الجنة والنار يحلون به الناس ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) له : " ما
--> الباب 11 1 - كتاب درست بن أبي منصور ص 169 . 2 - الجعفريات ص 65 . 3 - الهداية ص 65 .