ميرزا حسين النوري الطبرسي
68
مستدرك الوسائل
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من حج عن غيره فليقل عند احرامه : اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه ، وأجرني على قضائي عنه " . [ 9092 ] 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي : قال : " وإن أردت الحج عن غيرك فقل : اللهم إني أريد الحج عن فلان بن فلان - فسمه ( 1 ) - فيسره لي ، وتقبله من فلان " . 9 - ( باب جواز طواف النائب عن نفسه ، وعن غيره ، بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه ) [ 9093 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من حج عن غيره بأجر ، فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أطواف " . 10 - ( باب حكم من أعطي مالا ليحج عن انسان ، فحج عن نفسه ) [ 9094 ] 1 - كتاب حسين بن عثمان : عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه ، فحج بها عن نفسه ، قال : " هي للأول " .
--> 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 338 . ( 1 ) في المصدر : تسميه . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 337 . الباب 10 1 - كتاب حسين بن عثمان ص 111 .