ميرزا حسين النوري الطبرسي
105
مستدرك الوسائل
قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : أصلحك الله ، بلغني أنك صنعت أشياء خالفت فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " وما هي ؟ " قال : بلغني أنك أحرمت من الجحفة ، وأحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الشجرة - إلى أن قال - قال ( عليه السلام ) : " قد فعلت " قال : فقال : وما دعاك إلى ذلك ؟ قال : فقال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت الجحفة للمريض والضعيف ، فكنت قريب العهد بالمرض ، فأحببت أن آخذ برخص الله تعالى " الخبر . [ 9176 ] 2 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال : " قال أبو بصير للصادق ( عليه السلام ) ، كما يظهر الخبر الذي قبله : جعلت فداك ، إن أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها ، قال : وما هي ؟ قال أحرمت من الجحفة ، وقد علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحرم من ذي الحليفة ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جعل ذلك وقتا وهذا وقت ، إنا أحرمنا ثم ضمنا أنفسنا ، الله أن المسلم ضمانه على الله ، لا يصيبه نصب ولا يلوحه ( شمس ، إلا كتب له وما لا يعلم أكثر ) ( 1 ) " .
--> 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي ص 73 وعنه في البحار ج 99 ص 353 ح 8 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .