ميرزا حسين النوري الطبرسي

106

مستدرك الوسائل

6 - ( باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات إلا ما استثني ، فلا يجب عليه ما يجب على المحرم وإن لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج ) [ 9177 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إن من تمام الحج والعمرة ، أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت ، ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه ، لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه " . [ 9178 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات " . 7 - ( باب جواز الاحرام قبل الميقات ، لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تضيقه ) [ 9179 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : " من خاف فوات الشهر من العمرة فله ان يحرم دون الميقات ، إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل ، فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فتصير عمرته ( 1 ) شعبانية ، ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب ، لان الرجبية أفضل ، وهو الذي نوى " .

--> الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 297 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 297 . ( 1 ) في المصدر : عمرة .