ميرزا حسين النوري الطبرسي
90
مستدرك الوسائل
كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر . 4 - ( باب وجوب الزكاة في حصة العامل ، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط ) [ 7727 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أقطع بلال بن الحارث ، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة . 5 - ( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل ، وما يترك للحارس ونحوها ) [ 7728 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " ويترك للخارص أجرا معلوما ، ويترك من النخل معي فارة ( 1 ) وأم جعرور ( 2 ) لا يخرصان ، ويترك للحارس يكون في الحائط ، العذق ( 3 ) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له " .
--> الباب 4 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 13 . الباب 5 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 378 ح 104 . ( 1 ) معي الفارة : ضرب من ردئ تمر الحجاز ( لسان العرب ج 15 ص 288 ) . ( 2 ) الجعرور : ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ( لسان العرب ج 4 ص 141 ) . ( 3 ) العذق : النخلة . والعذق : العرجون بما فيه من الشماريخ ( لسان العرب ج 10 ص 238 ) .