ميرزا حسين النوري الطبرسي

91

مستدرك الوسائل

6 - ( باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيها زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟ ) [ 7729 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية ، أخرج منه العشر " الخ . [ 7730 ] 2 - الصدوق في المقنع : فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة ( العمارة و ) ( 1 ) القرية ، أخرج منه العشر . 7 - ( باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة ، وإن بقيت ألف عام ، إلا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب ) [ 7731 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في التمر زكاة إلا مرة واحدة " . [ 7732 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس فيه زكاة

--> الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 . 2 - المقنع ص 48 . ( 1 ) ليس في المصدر . الباب 7 1 - الجعفريات ص 55 . 2 - الجعفريات ص 54 .