ميرزا حسين النوري الطبرسي

75

مستدرك الوسائل

أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - ( باب تقدير النصب في الذهب ، وما يجب في كل واحد منها ) [ 7680 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ، ففيها نصف دينار ، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه ، فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار " . [ 7681 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فذكر الزكاة فقال : هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالا ففيه ( 1 ) نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك شئ ، ( يعني بهذا الذهب ) ( 2 ) " . [ 7682 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن الصدقات فقال : " الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، وليس فيما دون العشرين شئ " .

--> أبواب زكاة الذهب والفضة الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 248 . ( 1 ) ليست في المصدر . ( 2 ) في المصدر : هذا في الذهب . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 248 .