ميرزا حسين النوري الطبرسي
76
مستدرك الوسائل
[ 7683 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة " . [ 7684 ] 5 - الصدوق في المقنع : اعلم أنه ليس في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار ، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ففيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة ، ففي كل أربعة عشر دينار ، حتى يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال . 2 - ( باب تقدير النصب في الفضة ، وما يجب في كل نصاب منها ) [ 7685 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن كان ماله فضل على مائتي درهم ، فليعط خمسة دراهم " . [ 7686 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لما بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى اليمن قال لي : إذا لقيت القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم ؟ " وذكر الحديث بطوله وقال فيه : " في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون ( مائتي درهم زكاة ) ( 1 ) " .
--> 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 53 . 5 - المقنع ص 50 الباب 2 1 - الجعفريات ص 54 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 249 . ( 1 ) في المصدر : المائتين شئ .