ميرزا حسين النوري الطبرسي
67
مستدرك الوسائل
مجتمعة ، ولا يجمع ( 1 ) بين متفرقة " . الصدوق في المقنع ( 2 ) مثله . [ 7665 ] 3 - دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين متفرق ، أو يفرق بين مجتمع " . [ 7666 ] 4 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم ، وكان الراعي واحدا والفحل واحدا ، لم يجمع أموالهم للصدقة ، وأخذ من مال كل امرئ [ منهم ] ( 1 ) ما يلزمه ، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال ، وتراجعا بينهما بالحصص ، على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال " . [ 7667 ] 5 - عوالي اللآلي : في الخبر المتقدم : " ولا يجمع فيه ( 1 ) بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بينهما بالسوية " .
--> ( 1 ) في الطبعة الحجرية : ولا يجتمع ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) المقنع ص 50 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 255 . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 256 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 86 . ( 1 ) ليس في المصدر .