ميرزا حسين النوري الطبرسي
68
مستدرك الوسائل
11 - ( باب ما يجوز أخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل ) [ 7668 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا لم يجد المصدق ( في الإبل ) ( 1 ) السن التي ( يجب ، أخذ شيئا ) ( 2 ) فوقها ورد على صاحب الإبل فضل ما بينهما ( 3 ) ، أو أخذ دونها ورد ( 4 ) صاحب الإبل فضل ما بينهما " . وتقدم ( 5 ) عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : " ففيها ابنة لبون ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض ، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن عنده ) وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة " . [ 7669 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أمر عامله على الصدقة ، أن يأخذ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض . 12 - ( باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب ، وان الخيار للمالك والقول قوله ) [ 7670 ] 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال : أخبرنا
--> الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 254 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : تجب له من الإبل آخذ سنا . ( 3 ) في المصدر : بينها . ( 4 ) في المصدر : وزاده . ( 5 ) تقدم في الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . 2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 230 . الباب 12 1 - الغارات ج 1 ص 126 باختلاف يسير في الألفاظ .