ميرزا حسين النوري الطبرسي
66
مستدرك الوسائل
الدر التي هي عيش أهلها ، ولا الماخض ( 1 ) ، ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها ( 2 ) ، ولا ذات العوار ، ولا الحملان ، ولا الفصلان ، ولا العجاجيل ، ولا يأخذ شرارها ، ولا خيارها . [ 7662 ] 4 - عوالي اللآلي : روى الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كتب كتاب الصدقة إلى عماله ، فعمل به الخلفاء بعده ، فكان فيه : " ولا تؤخذ في الصدقة ، هرمة ولا ذات عيب " . 10 - ( باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك ، وإن كان متفرقا في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعا ، إذا لم يكن يبلغ ملك كل واحد نصابا ) [ 7663 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث نصاب الغنم - أنه قال : " ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ( 1 ) " . [ 7664 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يفرق المصدق بين غنم
--> ( 1 ) شاة ماخض : دنت ولادتها وأخذها الطلق . ( مجمع البحرين - مخض - ج 4 ص 229 ) . ( 2 ) ضرب الجمل الناقة : إذا نزا عليها . ( لسان العرب - ضرب - ج 1 ص 546 ) . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 58 . الباب 10 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 . ( 1 ) في المصدر : مفترق ، وفي نسخة : مفرق . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، وعنه في البحار ج 96 ص 52 .