ميرزا حسين النوري الطبرسي

63

مستدرك الوسائل

[ 7653 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ، ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله ، ويخرج من كل مائة شاة " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) 6 - ( باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب ) [ 7654 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة ، يعني الراعية " . وعنهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) : أنه لا شئ في الأوقاص ( 2 ) ، ولا في العوامل ، من الإبل والبقر . [ 7655 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة ، وعن البقر العوامل ، وعن الإبل النواضح " .

--> 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 . ( 1 ) المقنع ص 50 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 . ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 255 . ( 2 ) الوقص واحد الأوقاص في الصدقة ، وهو ما بين الفريضتين . ( مجمع البحرين - وقص - ج 4 ص 190 ) . 2 - الجعفريات ص 54 .