ميرزا حسين النوري الطبرسي

64

مستدرك الوسائل

7 - ( باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام ) [ 7656 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه ( 1 ) " . [ 7657 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " . 8 - ( باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات ) [ 7658 ] 1 - دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : " إذا كان في الإبل أو البقر أو الغنم ، ما يجب فيه الزكاة فهو نصاب ، وما استقبل ( 1 ) بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها ، وإن لم يكن ثم نصاب ، فليس في الفصلان ( 2 ) ولا في العجاجيل ( 3 ) ( ولا في الحملان ( 4 ) ( 5 ) شئ ،

--> الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 . ( 1 ) في المصدر زيادة : الزكاة . 2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 12 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 255 . ( 1 ) في المصدر : استفيد . ( 2 ) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه والجمع فصلان وفصال ( لسان العرب - فصل - ج 11 ص 522 ) . ( 3 ) العجل : ولد البقرة والجمع : العجاجيل ( لسان العرب - عجل - ج 11 ص 429 ) . ( 4 ) الحمل : الخروف وقيل : هو من ولد الضأن الجذع فما دونه . والجمع : حملان . ( لسان العرب - حمل - ج 11 ص 181 ) .