ميرزا حسين النوري الطبرسي

42

مستدرك الوسائل

[ 7603 ] 3 - الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه : إذا حال عليه الحول ، وفيه منك المتاع . . إلى آخره ، وفيه : عليك زكاته . 13 - ( باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به ، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه ) [ 7604 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم ، وقال : هم فيها مأمونون " . 14 - ( باب استحباب الزكاة في الخيل والإناث السائمة طول الحول ، عن كل فرس عتيق ديناران ، وعن كل برذون دينار كل عام ، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ، ولا في المعلوفة ، ولا في العوامل ، ولا في البغال والحمير ) [ 7605 ] 1 - الجعفريات : بالاسناد السابق ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة ( 1 ) ، وعن البقر العوامل ، وعن الإبل النواضح ( 2 ) " .

--> 3 - المقنع ص 52 . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 252 . الباب 14 1 - الجعفريات ص 54 . ( 1 ) الخيل المسومة : المعلمة . المرعية . ( لسان العرب - سوم - ج 12 ص 312 ) . ( 2 ) نضح البعير الماء : حمله من نهر وبئر لسقي الزرع فهو ناضح . والجمع نواضح . ( مجمع البحرين ( نضح ) - ج 2 ص 419 ) .