ميرزا حسين النوري الطبرسي
43
مستدرك الوسائل
[ 7606 ] 2 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه عفا عن صدقة الخيل ، والبغال ، والحمير ، والرقيق . [ 7607 ] 3 - الحسن بن محمد بن الحسن القمي - المعاصر للصدوق - في تاريخ قم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ليس في الجبهة ، ولا في النخة ، ولا في الكسعة صدقة " الجبهة : الخيل ، والنخة : البغال ، والكسعة : الحمير ، كذا فسره في ترجمة التاريخ ، وفي كتب اللغة : النخة : البقر العوامل . 15 - ( باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الانعام الثلاث ، فلا يجب في الرقيق إلا الفطرة ، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا تستحب في الرقيق إلا أن تراد به التجارة ) [ 7608 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة - يعني الراعية - وليس في شئ من الحيوان ، غير هذه الثلاثة الأصناف شئ " . [ 7609 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عفا عن الدور ، والخدم ، والكسوة ، والأثاث ، ما لم يرد ( بشئ من ذلك ) ( 1 ) التجارة ) " .
--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 . 3 - تاريخ قم ص 177 . الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 . ( 1 ) في المصدر : به .