ميرزا حسين النوري الطبرسي

38

مستدرك الوسائل

8 - ( باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها ) [ 7589 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن الله تعالى فرض الزكاة على الأغنياء - إلى أن قال - ووضعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على تسعة أصناف : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وروي عن الجواهر والطيب ، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال " . [ 7590 ] 2 - الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الزكاة على كم أشياء هي ؟ فقال : " على الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، والذهب ، والفضة ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عما سوى ، ذلك فقال له السائل : فإن عندنا حبوبا مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : أقول لك إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عفا عما سوى ذلك ، فتسألني ؟ " . [ 7591 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " فرض الله الزكاة فجعله في تسعة : الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب " .

--> الباب 8 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 . 2 - الهداية ص 41 . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 23 ح 3 باختلاف يسير .