ميرزا حسين النوري الطبرسي
39
مستدرك الوسائل
9 - ( باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع ، من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ، وتساوي الجميع في الشرائط ) . [ 7592 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب ، هل تزكى ؟ فقال : " نعم هي كالحنطة والتمر " . [ 7593 ] 2 - زيد الزراد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كل شئ يدخل فيه القفزان ( 1 ) والميزان ، ففيه الزكاة " . 10 - ( باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول ، كالقصب والبطيخ ، والغضا والرطبة ، والقطن والزعفران والأشنان ، والفواكه ونحوها ، وكل ما يفسد من يومه ، إلا أن يباع بذهب أو فضة ، فتجب في ثمنه بعد الحول ) [ 7594 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى أن قال - وعن الخضر " .
--> الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 265 . 2 - زيد الزراد ص 5 . ( 1 ) القفيز : مكيال . . والجمع قفزان ( لسان العرب ج 5 ص 395 ) . الباب 10 1 - الجعفريات ص 54 .