ميرزا حسين النوري الطبرسي

109

مستدرك الوسائل

الزيدية ؟ فقال : " لا تصدق عليهم بشئ ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال في ( 1 ) الزيدية : هم النصاب " . [ 7774 ] 2 - وعن محمد بن الحسن ، عن أبي علي الفارسي ، قال : حكى منصور ، عن الصادق علي بن محمد بن الرضا ( عليهم السلام ) : أن الزيدية والواقفية والنصاب ، بمنزلة عنده سواء . 6 - ( باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ، أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة ، كذي الحرفة والصنعة ) [ 7775 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال : " هي للذين قال الله في كتابه : ( للفقراء - إلى قوله - فريضة من الله ) ( 1 ) " الخبر . [ 7776 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا تحل الصدقة لغني ، ولا لقوي مكتسب " . [ 7777 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة ، الخبر . وقد تقدم ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : لي . 2 - رجال الكشي ج 2 ص 495 ح 410 . الباب 6 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 63 . ( 1 ) التوبة 9 : 60 . 2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 120 ح 27 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 261 . ( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب الحديث 12 .