ميرزا حسين النوري الطبرسي
110
مستدرك الوسائل
7 - ( باب جواز أخذ الفقير الزكاة ، وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه ، لا ما يزيد عن احتياجه ، بقدر كفاية سنة ) [ 7778 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( 1 ) ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يعطى ( 2 ) الزكاة ، من له الدار والخادم والمائتا درهم " . [ 7779 ] 2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن عمر شيخ من أصحابنا ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، قال : فقال له عيسى : أما أن عندي شيئا من الزكاة ، ولا أعطيك منها شيئا ، قال : فقال له : لم ؟ قال : لأني رأيتك اشتريت تمرا واشتريت لحما ، قال : إنما ربحت درهما ، فاشتريت ( به أربعين ) ( 1 ) تمرا ، وبدانق لحما ، ورجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ، قال : ثم رفع رأسه فقال : " إن الله عز وجل نظر في أموال الأغنياء ، ونظر في الفقراء ، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويصدق ويحج " .
--> الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 261 . ( 1 ) في المصدر : جعفر بن محمد . ( 2 ) وفيه : من الزكاة . 2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 22 . ( 1 ) في نسخة : بدانقين ، والظاهر هو الصواب كما يظهر من سياق الحديث ومن تقسيم الدرهم إلى دوانق .