ميرزا حسين النوري الطبرسي

11

مستدرك الوسائل

شمله ، ولا بارك الله له في أمره ، ألا لا صلاة له ، ألا لا حج له ، ألا لا صدقة له ، ألا لا بركة له ، إلا أن يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه ) . ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ( 1 ) : عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في يوم من أيام الجمعة على المنبر : ( إعلموا أن الله تعالى - وساق قريبا منه ، وفيه بعد وفاتي - مع إمام عادل فلا جمع الله شمله ) إلى آخره . 2 - ( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة ، أحدهم الامام ) 6297 / 1 - الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام ) . 6298 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( يجتمع ( 1 ) القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا ، وإن كانوا أقل من خمسة ( لم يجتمعوا ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) تفسير أبي الفتوح الرازي ج 5 ص 323 . الباب 2 1 - العروس : 56 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 181 . ( 1 ) في المصدر : يجمع . ( 2 ) في المصدر : فلا جمعة عليهم .