ميرزا حسين النوري الطبرسي

12

مستدرك الوسائل

3 - ( باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار ، وعلى أهل القرى وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر ) 6299 / 1 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود ) . 6300 / 2 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : ( ليس على أهل القرى جماعة ، ولا خروج في العيدين ) . 6301 / 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( ليس على المسافر جمعة ، ولا جماعة ، ولا تشريق ( 1 ) ، إلا في مصر جامع ) . 4 - ( باب عدم وجوب حضور الجمعة ، على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين ) . 6302 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين ، إذا كان الامام عدلا ) .

--> الباب 3 1 - العروس ص 57 . 2 - العروس ص 57 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 181 . ( 1 ) التشريق : صلاة العيد ، وإنما من شروق الشمس لان ذلك وقتها ، ( لسان العرب شرق ج 10 ص 176 ) . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 181 .