الشيخ الطوسي

303

الرسائل العشر

أم هو باق على حاله ؟ . الجواب : يستفسر في قوله : " سامحت " فإن أراد الهبة كان حكمه حكم الهبة ، وإن قال : أردت " سامحت " بترك المنازعة فيه لم يبطل بذلك ملكه . مسألة : عن رجل استعار اسم رجل في كتاب ابتاعه وأشهد عليه بذلك شهودا على أن ينقل الكتاب بعد الابتياع إلى اسمه ( 1 ) في ظهر الكتاب هل ذلك جائز ؟ . الجواب : ذلك جائز إذا ثبت أنه استعار اسمه ، وإلا فالظاهر باسم غيره ، ( 2 ) فإن أقر صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره . مسألة : عن جماعة أودعوا مالا لهم في الأرض وغطوا عليه ثم مضوا وتركوه للخوف عليه ، فجاء بعد وقت واحد منهم فكشف عنه ، فخرج عليه قوم فأخذوا الكل منه ودفعوه عنه ، وأقر هو بذلك ، أو قامت عليه البينة ، ما الذي يجب عليه ؟ . الجواب : إن كان فعل ذلك بإذن الجماعة وأمرهم لم يكن عليه ضمان ، وإن انفرد بذلك من غير إذنهم وأمرهم كان عليه الضمان . مسألة : عن رجل شارك رجلا في ضيعة زرعاها ، فلما نبت الزرع ( 3 ) وهلك رجل من أحدهما ( 4 ) فجاء رجل فأقام مقامه في الضيعة وراعى الزرع وأقام عليه حتى بلغ الحصاد ، فجاء ورثة الميت فقالوا للرجل : هذا السهم من الزرع لنا دونك لأن أبانا زرع هذه الأرض ، وقال الرجل : أنا قمت به وراعيته المدة الطويلة فهو لي دونكم ، ما الحكم فيه ؟ . الجواب : إذا كانا زرعاها ببذرهما كان الزرع للميت بحصته وينقل إلى ورثته ، ويجب للرجل الذي أقام بمراعاته أجرة مدة مقامه على الزرع . ( 5 )

--> ( 1 ) - في الهامش : إليه باسمه ظ . ( 2 ) - هذه المسألة تحتاج إلى توضيح وبيان . ( 3 ) - الظاهر زيادة الواو . ( 4 ) - كذا . ( 5 ) - في هامش نسخة خ : إن كان بأمر الورثة أو بأمر الحاكم وإلا فهو متبرع وإن كان بأمر الشريك من غير وصية من الميت فالأجر عليه .