الشيخ الطوسي

304

الرسائل العشر

مسألة : عن رجل ابتاع بهيمة مغصوبة واستعملها وحصل منها فائدة كثيرة وجاء ربها يلتمسا ، ما الحكم في ما حصل له من كسبها ؟ وإن كانت البهيمة مما يطحن عليها هل يجوز للإنسان أن يطحن بها ويدفع إلى من هي في يده أجرة الطحين ( 1 ) ؟ بين الحكم في الوجهين جميعا لنعرفه . الجواب : المبتاع ضامن البهيمة بقيمتها ولصاحبها عليه أجرة مثلها مدة استعمالها ، فإن هلكت أو نقص من ثمنها كان ضامنا لذاك ، ومتى عرف أنها مغصوبة لا يجوز له أن يطحن عليها ، فإن فعل ، كانت الأجرة عليه لربها دون الذي هي في يده . مسألة عن رجل ضمن رجلا ضمانا ومات الضامن ، مال المضمون على من ورثه ( 2 ) الضامن أم يرجع بماله على المضمون عنه ؟ . الجواب : الضمان الصحيح ينتقل المال - عند أصحابنا - إلى ذمة الضامن ، فإذا مات وجب ذلك في تركته ، وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره . مسألة : عن رجلين ضمنا ضمانا عن إنسان وشرطا على أنفسهما أنه إن غاب أحدهما فلم يقدر عليه أو لحق بأرض الشرك أو مات فالآخر ضامن لجميع المال حتى يخرج منه ، هل يصح الضامن ( 3 ) على هذا الاشتراط أم هو صحيح ؟ . ( 4 ) الجواب : إذا ضمنا على الاجتماع والانفراد ورضيا به وضمن كل واحد عن صاحبه كان ذلك صحيحا على ما ضمنا وللمضمون أن يطالب من وجد منهما . مسألة : عن المحال عليه ( 5 ) ، أله أن يحيل من أحيل عليه على رجل آخر ؟ وهل يصح ذلك أم لا . الجواب : يجوز أن يحيل على غيره ، إذا رضي به صاحب الحوالة ، لأنه

--> ( 1 ) - كذا . ( 2 ) - في الأصل : ورثة ، والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) - كذا في النسختين . ( 4 ) - كذا في النسختين . ( 5 ) - في نسخة ن : عن المحال عليها بمال .