الشيخ الطوسي

194

الرسائل العشر

1 - 4 - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلازل ، والرياح السود المظلمة ومتى احترق القرص كله فمن تركها متعمدا وجب عليه قضاءها مع غسل ( 147 ) ، وإذا لم يحترق كله قضاها ( 148 ) بلا غسل . وكيفيتها عشر ركعات ( 149 ) بأربع سجدات : يفتتح ويقرأ ( 150 ) ثم يركع فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة كذا ( 151 ) خمسا ، ويقول في الخامسة : ( سمع الله لمن حمده ) ، ويسجد ( 152 ) بعده سجدتين ، ويفعل مثل ذلك في الثانية . ويستحب أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل ويقرأ فيها ( 153 ) السور الطوال : مثل الأنبياء والكهف . وأول ( 154 ) وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق وآخره ( 155 ) إذا ابتدأ في الانجلاء . فإن صلى قبل أن ينجلي أعاد الصلاة استحبابا . 18 - فصل في ذكر الصلاة على الأموات الصلاة على الأموات فرض على الكفاية : إذا قام به البعض سقط عن الباقين . ويجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين ومن كان بحكمهم ( 156 ) من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا ، فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة عليه . وأحق الناس بالصلاة عليه ( 157 ) أولاهم بالميت في الميراث .

--> 147 - ( س ) : مع الغسل . 148 - ( س ) قضاءها . 149 - خ ل ( س ) : ركوعات . 150 - ( ص ) : يقرؤا ! 151 - ( ك ) : هكذا ( س ) : وهكذا . 152 - ( س ) : سجد . 153 - ( ص ) : فيه . 154 - ( ص ) : والأول ! 155 - ( ص وس ) : آخرها ، خ ل ( س ) : آخره . 156 - ( ك ) وخ ل ( س ) : بحكمه . 157 - ( ك ) : على الميت .