الشيخ الطوسي

195

الرسائل العشر

والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد ( 158 ) . وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أحق ( 159 ) بالصلاة عليه إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه . والتكبير فيها خمس تكبيرات : أولها يفتتح بها الصلاة ويشهد ( 160 ) الشهادتين . والثانية يصلي بعدها على النبي وآله [ عليهم السلام ص ك ] . والثالثة يدعو بعدها للمؤمنين . والرابعة يدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين ، وإن كان لا يعرفه سأل الله [ تعالى ص ] أن يحشره مع من كان يتولاه ( 161 ) ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا . [ ص والخامسة يقول بعدها : عفوك ] . وليس فيها قراءة ولا تسليم . وليس من شرطها الطهارة وإن كان ذلك من فضلها ( 162 ) .

--> 158 - ( ص ) : واحد . 159 - ( ك ) : أولى . 160 - ( ك ) يتشهد . 161 - ( س ) : يتوالاه . 162 - ( ص ) : فضلهما ! .