ميرزا حسين النوري الطبرسي

9

مستدرك الوسائل

السفينة على القير ؟ قال : لا بأس ) . 4045 / 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( من صلى في السفينة وهي تدور فليتوجه إلى القبلة ( 1 ) - إلى أن قال - : ويسجد على الزفت إن شاء ) . قلت : وحمل الجواز في الخبرين ، على حال الضرورة ، للنهي ، وندرة المخالف ، ولولاها لكان الحمل على الكراهة أولى . 6 - { باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل } 4046 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه صلى ( 1 ) على الخمرة ، قال صاحب الكتاب : والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل ( 2 ) ويوصل ( 3 ) بالخيوط ، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي ، أو فويق ( 4 ) ذلك قليلا ، فإذا اتسع عن ذلك ، حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ، ويكفي جسده كله ، عند سقوطه للسجود ، فهو حصير حينئذ ، وليس بخمرة .

--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 197 . ( 1 ) في المصدر : يتحرى في وقت الاحرام في التوجه إلى القبلة . الباب - 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 178 . ( 1 ) في المصدر : قال لا بأس بالصلاة . ( 2 ) النخل : ليست بالمصدر . ( 3 ) وفيه : ويرمل . ( 4 ) وفيه : وفوق .