ميرزا حسين النوري الطبرسي
10
مستدرك الوسائل
4047 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تسجد على الحصر المدنية ، لان سيورها من جلود ) . 4048 / 3 - السيد الرضى في المجازات النبوية : روى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، كان يسجد على الخمرة ، وهي الحصير الصغير ، يعمل من سعف النخل . 4049 / 4 - الصدوق في المقنع : ولا تسجد على حصر المدينة ، لان سيورها من جلد ، ولا بأس بالسجود على الطبري . قلت : والأظهر في العبارة ، ان يقال : لحمتها أو سداها من جلد ، إذ السيور عين الجلد ، أشار إلى ذلك سلطان العلماء فيما علقه على المقنع ، والظاهر أن الطبري : الحصير المصنوع في طبرستان . 7 - { باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب ، والفضة ، والزجاج ، والملح ، وغيرها } 4050 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تسجد على شعر - إلى أن قال - : ولا على زجاج ، ولا على ما يلبس به الانسان ، ولا على حديد ، ولا على الصفر ، ولا على الشبه ، ولا على النحاس ، ولا على الرصاص ، ولا على آجر ، يعني المطبوخ ) . 4051 / 2 - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية ، قال : روى
--> 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 . 3 - المجازات النبوية ص 270 ، وعنه في البحار ج 85 ص 158 ح 26 . 4 - المقنع ص 26 . الباب - 7 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 . 2 - إثبات الوصية ص 195 .