ميرزا حسين النوري الطبرسي

85

مستدرك الوسائل

الوضوء ، والوقت ، والقبلة ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، فهذه فروض ( 1 ) على كل مخلوق ، وفرض على الأقوياء والعلماء الأذان ، والإقامة ، والقراءة ، والتسبيح ، والتشهد ، وليست فرضا في نفسها ، ولكنها سنة ، وإقامتها فرض على العلماء والأقوياء ، ووضع عن النساء ، والمستضعفين ، والبله ، الأذان والإقامة ، ولا بد من الركوع ، والسجود ، وما أحسنوا من القراءة والتسبيح ، والدعاء ، وفي الصلاة فرض وتطوع فاما الفرض فمنه الركوع ( 2 ) واما التطوع فما زاد في التسبيح ، والقراءة ، والقنوت ، واجب ، والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر ، والعلة في ذلك من أجل القنوت ، حتى إذا قطع الامام القراءة ، علم من خلفه انه قنت فيقنتون ، وقد قال العالم ( عليه السلام ) : ( ان للصلاة أربعة آلاف حد ) . قلت : الظاهر أن من قوله : وفي الصلاة ، أو من قوله : والعلة في ذلك ، من كلام المؤلف كما لا يخفى على المتأمل . 4205 / 3 - زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، انه رآه يصلي فكان إذا كبر في الصلاة الزق أصابع يديه الابهام ، والسبابة ، والوسطى ، والتي تليها ، وفرج بينها وبين الخنصر ، ثم رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ، ( ثم يرسل يديه ، ويلزق بين الفخذين ، ولا يفرج بين أصابع يديه ، فإذا ركع كبر ورفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ) ( 1 ) ثم يلقم ركبتيه كفيه ، ويفرج بين الأصابع ،

--> ( 1 ) في المصدر : فرض . ( 2 ) وفيه زيادة : وأما السنة فثلاث تسبيحات في الركوع . 3 - كتاب زيد النرسي ص 53 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .