ميرزا حسين النوري الطبرسي

48

مستدرك الوسائل

25 { باب جواز مغايرة المؤذن للمقيم ، ومغايرتهما ، للامام ، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة } 4149 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا بأس أن يؤذن المؤذن ، ويقيم غيره ) . 4150 / 2 - علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي الربيع ، عن الباقر ( عليه السلام ) فيما أجاب به ، عن نافع بن الأزرق مولى عمر بن الخطاب : ( فكان من الآيات التي أراها الله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حين أسرى به إلى بيت المقدس ، ان حشر الله الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين ، ثم أمر جبرئيل فأذن شفعا ، وأقام شفعا ، ثم قال في إقامته : حي على خير العمل ) ، الخبر . 4151 / 3 - المفيد في الارشاد ، في سياق مقتل أبي عبد الله ( عليه السلام ) : فلم يزل الحر مواقفا للحسين ( عليه السلام ) حتى حضرت صلاة الظهر ، وأمر الحسين ( عليه السلام ) الحجاج بن مسروق ان يؤذن ، فلما حضرت الإقامة خرج الحسين ( عليه السلام ) في إزار ورداء ونعلين - إلى أن قال - ، فقال للمؤذن : ( أقم فأقام للصلاة ) ، الخبر . 4152 / 4 - العياشي في تفسيره : عن عبد الصمد بن بشير ، عن الصادق

--> الباب - 25 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . 2 - تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 285 . 3 - ارشاد المفيد ص 224 . 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 157 ح 530 .