ميرزا حسين النوري الطبرسي

49

مستدرك الوسائل

( عليه السلام ) في ى حديث المعراج - ، إلى أن قال - : ( ثم أمر جبرئيل فأتم الأذان ، وأقام الصلاة ) . 26 - { باب جواز أذان غير البالغ } 4153 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( لا بأس بأن يؤذن العبد ، والغلام الذي لم يحتلم ) . 4154 / 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يؤذن الغلام ، الذي لم يحتلم . 27 - { باب أن من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه ، ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف ، فإن خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت الصلاة مرتين } 4155 / 1 - جامع الشرايع للشيخ يحيى بن سعيد : روي أن الانسان إذا دخل المسجد ، وفيه من لا يقتدي به ، وخاف فوت الصلاة ، بالاشتغال بالأذان والإقامة ، يقول : حي على خير العمل دفعتين ، لأنه تركه . 4156 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين :

--> الباب - 26 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 147 . 2 - المقنع ص 35 . الباب - 27 1 - جامع الشرايع ص 72 ، وعنه في البحار ج 84 ص 171 ح 74 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .