ميرزا حسين النوري الطبرسي
34
مستدرك الوسائل
القبلة ، وإن كنت إماما فلا تؤذن ، إلا من قيام . 13 - { باب استحباب الأذان والإقامة للمرأة ، وعدم تأكد الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير ، والشهادتين } 4114 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة تؤذن وتقيم قال : ( نعم [ إن شاءت ] ( 1 ) ويجزئها أذان المصر ( 2 ) إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت ( بأن تشهد الشهادتين ) ( 3 ) . وعن علي ( عليه السلام ) : ( ليس على النساء أذان ولا إقامة ) . 4115 / 2 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : ( ليس على النساء أذان ، ولا إقامة ) ، الخبر . 4116 / 3 - وفيه : عن أبي الحسن محمد بن علي بن الشاه ، عن أبي حامد أحمد بن الحسين ، [ عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي ] ( 1 ) ، عن
--> الباب - 13 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) وفيه : العصر . ( 3 ) في المصدر : بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 2 - الخصال ص 585 ح 12 . 3 - الخصال ص 511 ح 2 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب راجع معجم رجال الحديث ج 14 ص 336 ومشيخة الفقيه ص 134 .