ميرزا حسين النوري الطبرسي
35
مستدرك الوسائل
محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه ، قال : حدثني أنس بن محمد أبو مالك ( 2 ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في وصيته له : ( يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ولا إقامة ) ، الخبر . 4117 / 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة ، ان يقلن : اشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) . 14 - { باب استحباب جزم التكبير في الأذان والإقامة ، والافصاح بالألف والهاء ، والوقوف على فصولهما ، وجزم أواخرها ، وأنه لا يجزئ إلا ما اسمع نفسه } 4118 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بالتطريب في الأذان ، إذا أتم [ و ] ( 1 ) بين وأفصح بالألف والهاء ) .
--> ( 2 ) كذا في المخطوط والمصدر ، والظاهر أن الصحيح زيادة : عن أبيه ( راجع مشيخة الفقيه ص 134 ) . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 . الباب - 14 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 145 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .