ميرزا حسين النوري الطبرسي
26
مستدرك الوسائل
قلت : فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال : فلا يؤذن ، ولكن فليقل وينادى بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مرارا . 4091 / 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : روي أن بلالا اذن قبل طلوع الفجر ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) ان يعيد الأذان . 4092 / 4 - وروى عياض بن عامر ، عن بلال ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال له : ( لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر ) هكذا ، ومد يده عرضا . 8 - { باب جواز الأذان جنبا ، وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكد الاستحباب في الإقامة } 4093 / 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء قال : ( نعم ، ولا يقيم الا وهو على وضوء ) ، الخبر . 4094 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : ( لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون ( على طهر ) ( 1 ) أفضل ، ولا يقيم الا على طهر )
--> 3 - درر اللآلي ج 1 ص 144 . 4 - المصدر السابق ج 1 ص 141 . الباب - 8 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 35 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . ( 1 ) في المصدر : طاهرا .