ميرزا حسين النوري الطبرسي

27

مستدرك الوسائل

4095 / 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء - إلى أن قال - : ولكن إذا أقمت فعلى وضوء . 9 - { باب جواز الكلام في الأذان ، وكراهته في الإقامة وبعدها ، إلا فيما يتعلق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب إعادة الإقامة } 4096 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه لم ير بالكلام ، في الأذان والإقامة ، بأسا . 4097 / 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) مثل ذلك ( إلا أنه ) ( 1 ) قال : ( إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام ، وعلى سائر أهل المسجد ، الا ان يكونوا اجتمعوا من ( 2 ) شتى ، وليس ( 3 ) لهم امام ) . 4098 / 3 - وعنه ( عليه السلام ) في حديث يأتي ( 1 ) : ( وإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، فقد وجب على الناس الصمت والقيام ، إلا أن لا يكون لهم إمام ، فيقدم بعضهم بعضا ) .

--> 3 - المقنع ص 27 . الباب - 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . ( 1 ) في المصدر : واستثنى الإقامة . ( 2 ) من ، ليست في المصدر . ( 3 ) في المصدر : ولم يكن . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 145 . ( 1 ) يأتي في الباب 32 حديث 1 .