ميرزا حسين النوري الطبرسي
25
مستدرك الوسائل
ثلاث صلوات : الفجر ، والظهر والمغرب ، وصلاتين بإقامة هما : العصر ، والعشاء الآخرة ، لأنه روي : خمس صلوات في ثلاث أوقات ( 1 ) ) . 6 - { باب تأكد استحباب الأذان والإقامة ، لصلاة الجماعة } 4088 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا بأس ان يصلي الرجل لنفسه ، بلا أذان ، ولا إقامة ) . 7 - { باب عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت ، إلا في الصبح فيقدم قليلا ، ويعاد بعده ، وان تغاير المؤذنان } 4089 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ، ولا يؤذن للصلاة حتى يدخل وقتها ) . 4090 / 2 - زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر ، فقال : ( شيطان ) ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال : ( الأذان حقا ) . ومنه : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال لا إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع ) .
--> ( 1 ) أوقات : ليس في المصدر . الباب - 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . الباب - 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . 2 - كتاب زيد النرسي ص 54 .