ميرزا حسين النوري الطبرسي
11
مستدرك الوسائل
الحميري ، عن الحسن بن مصعب المدايني ى ، انه كتب إليه - يعنى أبا الحسن الهادي ( عليه السلام ) - يسأله عن السجود على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي انه مما أنبتت الأرض ، وانهم قالوا : لا بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض فورد الجواب : ( لا تسجد عليه ، فان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض محال ، فإنه من الرمل ، والملح والملح سبخ ، والسبخ ارض ممسوخة ) . 8 - { باب عدم جواز السجود على العمامة ، والقلنسوة ، والشعر ، والكمين ، وانه يجزي مسمى السجود بالجبهة ، ويستحب الاستيعاب } 4052 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه نهى عن السجود على الكم ، وأمر بابراز اليدين ، وبسطهما على الأرض ، أو على ما يصلى عليه عند السجود . وروى عن أبيه ، عن آبائه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى ان يسجد المصلي على ثوبه ، أو على كمه ، أو على كور عمامته ( 1 ) . 4053 / 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( وإذا سجدت فلتكن كفاك على الأرض - إلى أن قال ولا تسجد على كور العمامة ، واحسر عن جبهتك ، وأقل ما يجزئ ، ان تصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم ) .
--> الباب - 8 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 179 . ( 1 ) المصدر نفسه ج 1 ص 179 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 163 .