ميرزا حسين النوري الطبرسي
12
مستدرك الوسائل
4054 / 3 - الحميري في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة إذا سجدت ، يقع بعض جبهتها على الأرض ، وبعضها يغطيه الشعر هل يجوز ؟ قال : ( لا حتى تضع جبهتها على الأرض ) . 9 - { باب استحباب السجود على تربة الحسين ( عليه السلام ) ، أو لوح منها ، واتخاذ السبحة منها ، واستصحابها ، وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو ، وجواز التسبيح بها باليسار } 4055 / 1 - وجدت بخط شيخنا الشهيد الثاني : نقلت عن شيخنا الاجل علي بن عبد العالي الميسي أدام الله تعالى أيامه ، عن السيد محمد بن أبي الحسن ، عن جده ، عن الحاج محمد بن أبي جامع الكوسي ، عن أبي سيف الحاسي ، عن الشهيد ( رحمه الله ) ، ان السجود على التربة الحسينية تقبل به الصلاة ، وان كانت غير مقبولة لولا السجود عليها . 4056 / 2 - محمد بن المشهدي في المزار الكبير : بإسناده عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : ( ان فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان سبحتها من خيط صوف مفتل ، معقود عليه عدد التكبيرات ، وكانت ( عليها السلام ) تديرها بيدها تكبر ، وتسبح ،
--> 3 - قرب الإسناد ص 100 . الباب - 9 1 - 2 - المزار الكبير للمشهدي ص 512 وعنه في البحار ج 101 ص 133 ح 64 .