ميرزا حسين النوري الطبرسي
50
مستدرك الوسائل
في اليوم والليلة ، ثم قال : " والسنة ضعفا ذلك ، جعلت وقاء للفريضة ، ما نقص العبد أو غفل ( 1 ) أو سها عنه من الفريضة أتمها ( 2 ) بالسنة " . 2994 / 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال ( عليه السلام ) : " اعلم يرحمك الله ، إن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة ، وأربع وثلاثون ركعة سنة ، الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه فريضة الحضر ، إلى أن قال : والنوافل في الحضر مثلا الفريضة لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : فرض علي ربي سبع عشرة ركعة ، ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين ، لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير والثلم منها : ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين ، وثمان بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين ، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين ، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين ، وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين " . 2995 / 5 - الطبرسي في الاحتجاج : عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) في حديث طويل في أسئلة اليهودي الشامي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إلى أن قال :
--> ( 1 ) في المصدر : أغفله . ( 2 ) في المصدر : أئمة . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 باختلاف في الألفاظ ، وعنه في البحار ج 82 ص 301 ح 30 . 5 - الاحتجاج ص 221 .