ميرزا حسين النوري الطبرسي

51

مستدرك الوسائل

قال ( عليه السلام ) : " قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : وكانت الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتا ، وهي من الآصار التي كانت عليهم ، فرفعتها عن أمتك وجعلتها خمسا في خمسة أوقات ، وهي إحدى وخمسون ركعة وجعلت لهم أجر خمسين صلاة " . 2996 / 6 - العياشي في تفسيره : عن سعيد بن المسيب ، قال : سالت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فقلت له : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه ؟ قال : " بالمدينة حين ظهرت الدعوة ، وقوي الاسلام ، وكتب الله عز وجل على المسلمين الجهاد ، وزاد في الصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات : في الظهر ركعتين ، وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء ركعتين ، وأقر الفجر على ما فرضت عليه بمكة لتعجيل نزول ( ملائكة النهار ) ( 1 ) إلى الأرض ، وتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء ، فكان ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة ( 2 ) الفجر ، فلذلك قال الله عز وجل : ( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ) ( 3 ) يشهده المسلمون وتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار " . 2997 / 7 - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته : عن عيسى بن مهدي

--> 6 - تفسير العياشي ج 2 ص 309 ح 142 ، وعنه في تفسير البرهان ج 2 ص 437 ح 5 ( 1 ) في المصدر : الملائكة . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) الاسراء 17 : 78 . 7 - الهداية ص 69 .