ميرزا حسين النوري الطبرسي

216

مستدرك الوسائل

الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر ( 1 ) ولا تقبل صلاة من امرأة ، حتى تواري أذنيها ونحرها في الصلاة " . 3405 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة تصلي في الدرع والخمار : " إذا كانا كثيفين ، وإن كان معهما إزار وملحفة فهو أفضل ( 1 ) ولا تجزي الحرة ان تصلي بغير خمار أو قناع " . 3406 / 3 - وروينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر ، وهذا في الحرة ، فأما المملوكة فليس عليها ان تختمر " . 3407 / 4 - الصدوق في معاني الأخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال - والجارية المدركة تصلي بغير خمار " ، الخبر . 3408 / 5 - وفي الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن

--> ( 1 ) في المصدر : تختم . ( 2 ) وفيه : يقبل . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 177 . ( 1 ) في المصدر : أفضلها . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 177 4 - معاني الأخبار ص 404 ح 75 5 - الخصال ص 585 ح 12 .