ميرزا حسين النوري الطبرسي
217
مستدرك الوسائل
علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : " لا يجوز للمرأة ان تصلي بغير خمار ، الا أن تكون أمة ، فإنها تصلي بغير خمار ، مكشوفة الرأس " . 23 - ( باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرة الغير المدركة ، وأم الولد ، والمدبرة ، والمكاتبة المشروطة ) 3409 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : " لا ، كان أبي ( عليه السلام ) ، إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة ضربها ، [ وقال : يا لكع لا تتشبهي بالحرائر ] ( 1 ) ، لتعلم الحرة من الأمة " . 3410 / 2 - الشهيد في الذكرى : عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، بإسناده عن حماد اللحام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ، قال : " لا ، كان أبي ( عليه السلام ) إذا رأى الخادمة تصلي بمقنعة ضربها ، لتعرف الحرة من المملوكة " .
--> الباب - 23 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 177 ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - ذكرى الشيعة ص 140