ميرزا حسين النوري الطبرسي

199

مستدرك الوسائل

الصليب ، فجائز لك ان تلبسه إذا ذبحه أخ لك ، أو مخالف تثق به " . 3349 / 2 - علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتاب المسائل : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن لبس السمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقاقم ( 1 ) ، قال : " لا يلبس ، ولا يصلى فيه ، إلا أن يكون ذكيا " . 4 - ( باب عدم جواز الصلاة في السمور ، والفنك ، إلا في التقية والضرورة ) 3350 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن فرو الثعلب ، والسنور ، والسمور والسنجاب ، والفنك ، والقاقم ، قال : " يلبس ، ولا يصلى فيه " . 3351 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تجوز الصلاة في سنجاب ، وسمور ، وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك ، وقد اروى فيه رخصة " .

--> 2 - كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 269 ، وعنه وعن قرب الإسناد ص 118 في البحار ج 83 ص 236 ح 34 . ( 1 ) ليس في البحار وقرب الإسناد ، والقاقم والقاقوم : حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم تفوح منه رائحة كريهة ( المنجد ص 647 ) . الباب - 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .