ميرزا حسين النوري الطبرسي

200

مستدرك الوسائل

5 - ( باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة ، وشعره ، ووبره ، وصوفه ، والانتفاع بها في غير الصلاة ، إلا الكلب ، والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود ، إلا ما نهي عنه ) 3352 / 1 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله و ( 1 ) أبى الحسن ( عليهما السلام ) [ أنه سئل ] ( 2 ) عن لحوم السباع وجلودها ، قال : " اما لحوم السباع ، والسباع من الطير ، فانا نكرهه ( 3 ) ، واما الجلود ، فاركبوا فيها ، ولا تلبسوا منها شيئا ( تصلون فيه ) ( 4 ) " . 3353 / 2 - كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود السباع ، التي يجلس عليها ، فقال : " ادبغوها " فرخص في ذلك .

--> الباب - 5 1 - مكارم الأخلاق ص 118 . ( 1 ) هكذا في الأصل المخطوط ، وفي المصدر : أو ، وقد انفرد الشيخ المصنف وصاحب المكارم بهذا ، وإلا فالرواية منقولة في الكافي ج 6 ص 541 ح 2 ، والفقيه ج 1 ص 169 ح 52 ، والتهذيب ج 2 ص 205 ح 802 عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعنه في الوسائل ج 3 ص 256 ح 3 وح 4 وفي المحاسن ص 629 ح 106 عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المصدر : نكرهها . ( 4 ) في المصدر : في الصلاة . 2 - كتاب محمد بن المثنى ص 89 .