ميرزا حسين النوري الطبرسي

197

مستدرك الوسائل

3345 / 3 - ودعائم الاسلام : - عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) - في حديث - " ولا يصلى بشئ من جلود السباع ، ولا يسجد عليه ، وكذلك كل ( شئ لا يحل اكله ) ( 1 ) " . 3346 / 4 - وروينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه ذكر ما يحل من اللباس بقول مجمل فقال : " كلما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ( 1 ) ، وكل شئ يحل اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده إذا ذكي ، وصوفه وشعره ووبره ، وإن لم يكن ذكيا ، فلا خير ( في شئ من ذلك منه ) ( 2 ) " . 3347 / 5 - البحار : عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ، ولا يشرب لبنه " . 3 - ( باب حكم الصلاة في السنجاب ، والفراء ، والحواصل ) 3348 / 1 - القطب الراوندي في الخرائج : عن أحمد بن أبي روح ، قال : خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله ، وأمرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ، فأمرني أن لا ادفعه

--> 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 . ( 1 ) في المصدر : مالا يحل أكل لحمه 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 160 ح 570 . ( 1 ) في المصدر : فيه وعليه . ( 2 ) في المصدر : فيه ولا في شئ من ذلك . 5 - البحار ج 83 ص 235 ح 32 . الباب - 3 1 - الخرائج ص 185 ، وعنه في البحار ج 83 ص 227 .