ميرزا حسين النوري الطبرسي
196
مستدرك الوسائل
3342 / 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تصل في جلد الميتة على كل حال " . الصدوق في المقنع مثله . 2 - ( باب جواز الصلاة في الفرو ، والجلود ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه ، بشرط التذكية في الجلود ، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك ، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض ) 3343 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا بأس بالصلاة في شعر ووبر ، من كل ما أكلت لحمه ، والصوف منه " . وقال ( عليه السلام ) : " في موضع آخر : " اعلم - يرحمك الله - ان كل شئ انبتته الأرض ، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ حل اكل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه ، وعظامه " . 3344 / 2 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه ، وما لم تأكل ( 1 ) لحمه ، فلا تصل في شعره ووبره " .
--> 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 ، والمقنع ص 24 . الباب - 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 و 41 . 2 - الهداية ص 1 . ( 1 ) في المصدر : لا يؤكل .