ميرزا حسين النوري الطبرسي

131

مستدرك الوسائل

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : " وقت المغرب سقوط القرص ، إلى مغيب الشفق - إلى أن قال - والدليل على غروب الشمس ، ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، وفي الغيم سواد المحاجر " . وقد كثرت الروايات في وقت المغرب ، وسقوط القرص ، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس . 3187 / 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) " أن أول وقت المغرب غياب الشمس ، وهو ان يتوارى القرص في أفق المغرب ، لغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق ، مثل جبل أو حائط أو غير ذلك ، فإذا غاب القرص ، فذلك أول وقت صلاة المغرب ، و [ هو إجماع ، وعلامة سقوط القرص ] ( 1 ) إن حال حائل دون الأفق ، فعلامته ( 2 ) أن يسود أفق المشرق " . وكذلك قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إذا اقبل الليل من هاهنا " وأومأ إلى جهة المشرق . 3188 / 5 - الصدوق في الهداية : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " إذا غابت الشمس ، فقد حل الافطار ، ووجبت الصلاة " .

--> ( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 ، وعنه في البحار ج 83 ص 66 ح 34 4 - دعائم الاسلام ح 1 ص 138 باختلاف يسير في لفظه ، وعنه في البحار ج 83 ص 70 ح 44 ( 1 ) أثبتناه من المصدر ( 2 ) ليس في المصدر 5 - الهداية ص 46 بتقديم وتأخير ، وعنه في البحار ج 83 ص 56 ح 10