ميرزا حسين النوري الطبرسي
132
مستدرك الوسائل
14 - ( باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف الليل ، ويختص المغرب من أوله بمقدار أدائها ، وكذا العشاء من آخره ) 3189 / 1 - العياشي في تفسيره : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) قال : " ان الله افترض أربع صلوات ، أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما ( 2 ) من عند زوال الشمس إلى غروبها ، الا ان هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما ( 3 ) من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، الا ان هذه قبل هذه " . 3190 / 2 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، عن قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) قال : " جمعت الصلاة كلهن ، ودلوك الشمس : زوالها ، وغسق الليل : انتصافه " وقال : " انه ينادي مناد من السماء ، كل ليلة إذا انتصف الليل : من رقد عن صلاة العشاء إلى
--> الباب - 14 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 310 ح 143 ، وعنه في البرهان ج 2 ص 438 ح 16 والبحار ج 83 ص 68 ح 39 . ( 1 ) الاسراء 17 : 78 ( 2 ) في المصدر : وقتها ( 3 ) في المصدر : وقتها 2 - المصدر السابق ج 2 ص 309 ح 141 ، وعنه في البرهان ج 2 ص 437 ح 14 والبحار ج 83 ص 69 ح 41 ( 1 ) الاسراء 17 : 78