ميرزا حسين النوري الطبرسي
130
مستدرك الوسائل
( عليه السلام ) - فمن صلى قبل أن تزول الشمس ، فلا صلاة له " . 3183 / 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، انهم قالوا : " من صلى صلاة قبل وقتها لم تجزه ، وعليه الإعادة ، كما أن رجلا لو صام شعبان ، لم يجزه من رمضان " . 13 - ( باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس ، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية ) 3184 / 1 - العلامة في المنتهى : عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " وقت المغرب إذا غربت الشمس ، فغاب قرصها " . 3185 / 2 - الشيخ الطوسي رحمه الله في مجالسه : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن رزيق الخلقاني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ( عليه السلام ) يصلي المغرب عند سقوط القرص ، قبل أن تظهر النجوم . 3186 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، " أول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة سقوطه ان يسود أفق المشرق "
--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 141 باختلاف يسير في اللفظ الباب - 13 1 - منتهى المطلب ج 1 ص 202 ، وعنه في البحار ج 83 ص 50 ح 5 . 2 - أمالي الطوسي ج 2 ص 202 ، وعنه في البحار ج 83 ص 56 ح 9 يوجد اختلاف في السند ، راجع هامش الحديث 4 من الباب 10 من أبواب اعداد الفرائض 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 83 ص 66 ح 34