ميرزا حسين النوري الطبرسي
124
مستدرك الوسائل
إلى ( 2 ) غسق الليل : إلى نصف الليل ، ذلك أربع صلوات ، وصفهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ووقتهن للناس ، ( وقرآن الفجر ) ( 3 ) : صلاة الغداة " . 3169 / 11 - وقال محمد الحلبي : عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " وغسق الليل نصفها بل زوالها وقال : أفرد الغداة ، وقال : ( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ) ( 1 ) فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة ، ملائكة الليل والنهار " . 3170 / 12 - كتاب درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان ، عن الحلبي وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) قال : دلوك الشمس : زوال النهار من نصفه ، وغسق الليل : زوال الليل من نصفه ، قال : ففرض فيما بين هذين الوقتين أربع صلوات . قال : ثم قال : ( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ) ( 2 ) . يعني صلاة الغداة ، يجتمع فيها حرس الليل والنهار من الملائكة " . 3171 / 13 - البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم القمي ، قال : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن علة مواقيت الصلاة ، ولم فرضت في خمسة أوقات مختلفة ، ولم ( 1 ) تفرض في وقت واحد ؟
--> ( 2 ) ليس في المصدر ( 3 ) الاسراء 17 : 78 11 - المصدر السابق ج 2 ص 309 ، وعنه في البرهان ج 2 ص 437 ح 12 ( 1 ) الاسراء 17 : 78 13 - كتاب درست بن أبي منصور ص 161 ( 1 ) الاسراء 71 : 78 ( 2 ) الاسراء 71 : 78 13 - البحار ج 82 ص 275 ح 24 . ( 1 ) في المصدر : لم لم .