ميرزا حسين النوري الطبرسي

125

مستدرك الوسائل

فقال : " فرض الله صلاة الغداة ، لأول ساعة من النهار ، وهي سعد ، وفرض الظهر ، لست ساعات من النهار ، وهي سعد ، [ وفرض العصر لسبع ساعات من النهار ، وهي سعد ] ( 2 ) وفرض المغرب ، لأول ساعة من الليل ، وهي سعد ، وفرض العشاء الآخرة ، لثلاث ساعات من الليل ، وهي سعد " . فهذه احدى العلل لمواقيت الصلاة ، ولا يجوز ان تؤخر الصلاة من هذه الأوقات السعد ، فتصير في أوقات النحوس . 3172 / 14 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " أمني جبرئيل عند البيت مرتين ، فصلى الظهر في الأولى منهما ، حين كان الفئ على الشراك ، ثم صلى العصر حين صار كل شئ مثل ظله ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم ، ثم صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل الشئ مثله ، ( لوقت العصر بالأمس ) ( 1 ) ، ثم صلى العصر حين كان ظل الشئ مثليه ، ثم صلى المغرب لوقته الأول ، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ، ثم التفت إلي جبرئيل فقال : يا محمد ، هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين "

--> ( 2 ) أثبتناه من المصدر 14 - عوالي اللآلي ج 1 ص 172 ح 201 باختلاف يسير في لفظه . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر